الشيخ الجواهري
141
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( الخامسة : من تزوّج امرأة في عدّتها فارق وكفّر بخمسة ا صوع من دقيق وفي وجوبها خلاف ) [ 1 ] . [ وقال المصنّف : ] ( الاستحباب أشبه ) [ 2 ] ، [ وكذلك إذا تزوج امرأة ذات بعل ] . [ كفارة من تزوج المرأة في عدتها ] : فالأولى الاقتصار فيها على الدقيق ، وأولى منه اعتبار دقيق الحنطة والشعير اللذين هما من جنس ما يخرج في الكفّارة [ 3 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 28 : 127 ، ب 27 من حدّ الزنى ، ح 5 ، وفي المصادر : « الجلد » بدل « الحد » . ( 2 ) الفقيه 3 : 470 ، ح 4638 . الوسائل 22 : 405 ، ب 36 من الكفّارات ، ذيل الحديث 1 . ( 3 ) انظر الرياض 11 : 241 . ( 4 ) الرياض 11 : 241 ، ( 5 ) انظر الانتصار : 366 ، ولكنّه فيمن تزوّج امرأة ولها زوج . ( 6 و 7 ) غاية المراد 3 : 467 . ( 8 ) التنقيح 3 : 397 .